الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلك القابلات › الفصل الثالث — شروط التوظيف والترقية
المادة 32
ترقّى بصفة قابلة رئيسة في الصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين القابلات المتخصصات في الصحة العمومية اللواتي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد طبيعة وكيفيات تنظيم وسير الامتحان المنصوص عليه أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالصحة وبعد رأي مطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين القابلات المتخصصات في الصحة العمومية اللواتي يثبتن عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد شبكة التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة.