مرسوم تنفيذي رقم 24-423
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-423 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلك القابلات › الفصل الثالث — شروط التوظيف والترقية
المادة 31
ترقى بصفة قابلة متخصصة في الصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، القابلات في الصحة العمومية اللواتي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتابعن بنجاح تكويناً مدته سنة واحدة، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.