الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
تكون القابلات الخاضعات لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المؤسسات العمومية للصحة التابعة للوزارة المكلّفة بالصحة.
ويمكنهنّ، بصفة استثنائية، أن يكنّ في الخدمة لدى الإدارة المركزية وكذا المصالح غير الممركزة لوزارة الصحة.
كما يمكن أن يكنّ في وضعية الخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات النشاطات المماثلة لتلك التي تقوم بها المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والتابعة لوزارات أخرى.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، قائمة الرتب المعنية وكذا تعداد المستخدمين الخاص بكل مؤسسة.