الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف
المادة 88
تتشكل شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف من عشرة ( 10 ) أسلاك كالآتي :
– سلك المختصين في التغذية للصحة العمومية،
– سلك المداوين بالعمل للصحة العمومية،
– سلك مرمّمي الأسنان للصحة العمومية،
– سلك مقوّمي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية،
– سلك المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية،
– سلك البصاراتيين النظاراتيين للصحة العمومية،
– سلك مقوّمي البصر للصحة العمومية،
– سلك مقوّمي الحركية النفسية للصحة العمومية،
– سلك مطببي القدم للصحة العمومية،
– سلك مقوّمي السمع للصحة العمومية.