الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل السادس — سلك الممرضين للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 79
يرقى بصفة ممرض متخصص للصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، الممرضون للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكويناً لمدة سنتين (2) .
يحدد محتوى برنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.