الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل السادس — سلك الممرضين للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 73
زيادة على المهام المسندة للممرضين للصحة العمومية، يكلف الممرضون المتخصصون للصحة العمومية، حسب تخصصاتهم، لا سيما بما يأتي :
– تنفيذ الوصفات الطبية التي تتطلب تأهيلا عاليا، لا سيما العلاج المعقد والمتخصص،
– المشاركة في تكوين شبه الطبيين،
– المساهمة في الإعلام والتربية الصحية للمرضى.
تحدد قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.