الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل السادس — سلك الممرضين للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 72
يكلف الممرضون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– استقبال المريض وإعلامه وتحضيره،
– المساهمة في الحفاظ على الصحة الجسمية والعقلية للأشخاص واسترجاعها وترقيتها،
– إنجاز علاجات التمريض المرتبطة بمهامهم، على أساس وصفة طبية أو بحضور الطبيب أو بناء على بروتوكولات استعجالية مكتوبة في الحالات الاستعجالية القصوى،
– رقابة تطور الحالة الصحية للمرضى وتقييمها ومراقبتها،
– القيام بمشروع العلاج وتخطيط النشاطات المرتبطة به،
– مسك وتحيين الملف العلاجي للمريض،
– استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين،
– المشاركة في البحث في مجال اختصاصهم،
– ضمان التأطير التطبيقي للطلبة والمتربصين.