الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل السادس — سلك الممرضين للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 71
زيادة على المهام المسندة للممرضين المؤهلين، يكلف الممرضون الحاصلون على شهادة دولة بتنفيذ الوصفات الطبية والعلاجات المتعددة.
وبهذه الصفة، يكلفون لا سيما بما يأتي :
– المشاركة في المراقبة العيادية للمرضى وطرق المداواة المطبقة،
– تشجيع بقاء المرضى في نفس إطار حياتهم العادية وإدماجهم أو إعادة إدماجهم فيها،
– المشاركة في نشاطات الوقاية في مجال الصحة الفردية والجماعية.