مرسوم تنفيذي رقم 24-422
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-422 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل السادس — سلك الممرضين للصحة العمومية
المادة 69
يضم سلك الممرضين للصحة العمومية ست
(6) رتب كالآتي :
– رتبة ممرض مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال، 28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م
– رتبة ممرض حاصل على شهادة دولة،
– رتبة ممرض للصحة العمومية،
– رتبة ممرض متخصص للصحة العمومية،
– رتبة ممرض ممتاز للصحة العمومية،
– رتبة ممرض رئيس للصحة العمومية.