الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل الخامس — سلك المساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 66
توظف المُساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية على أساس الشهادة، من بين المترشحات اللواتي تابعن بنجاح تكويناً متخصصاً لمدة سنتين (2) في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
يتم الالتحاق بالتكوين، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحات اللواتي يثبتن السنة الثالثة (3) من التعليم الثانوي.
يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.