الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل الخامس — سلك المساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 65
زيادة على المهام المسندة للمُساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية من الدرجة الأولى، تكلف المُساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية من الدرجة الثانية، لا سيما بما يأتي :
– مساعدة القابلة في إنجاز ولادة طبيعية وفي الاستعجال في مجال الولادة،
– المشاركة في إنجاز علاجات رعاية الأطفال للمولود الجديد في قاعة الولادة.