الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل الخامس — سلك المساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 64
زيادة على المهام المسندة للمُساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية، تكلف المُساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية من الدرجة الأولى، لا سيما بما يأتي :
– إنجاز العلاجات التوليدية تحت مسؤولية القابلة والمحددة طبقا لمدوّنة الأعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه،
– تحضير معدات الكشف في الاستشارات ما قبل الولادة،
– المشاركة في جلسات الإعداد بخصوص الميلاد والأبوة تحت مسؤولية القابلة،
– مرافقة القابلة في أعمال التحسيس في مجال حماية الأم والطفل.