الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل الخامس — سلك المساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 63
تكلف المُساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– استقبال المرأة في حالة مخاض في قاعة الولادة،
– تحضير معدات التوليد،
– القيام بالتطهير المسبق لمعدات التوليد وتعقيمها وترتيبها،
– قياس المؤشرات الحيوية للمرأة في حالة مخاض،
– مساعدة القابلة والمرأة في حالة مخاض في مرحلة الولادة،
– مراقبة النفساء بعد الولادة،
– السهر على حفظ صحة وراحة النفساء بعد الولادة.