مرسوم تنفيذي رقم 24-422
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-422 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل الخامس — سلك المساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية
المادة 62
يضم سلك المساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية ثلاث (3) رتب كالآتي : 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– رتبة مساعدة في العلاج التوليدي للصحة العمومية،
– رتبة مساعدة في العلاج التوليدي للصحة العمومية من الدرجة الأولى،
– رتبة مساعدة في العلاج التوليدي للصحة العمومية من الدرجة الثانية.