الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل الرابع — سلك المساعدين في العلاج العقلي للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 60
يرقّى بصفة مساعدين في العلاج العقلي للصحة العمومية من الدرجة الأولى : 1 – عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين في العلاج العقلي للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين في العلاج العقلي للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.