الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل الرابع — سلك المساعدين في العلاج العقلي للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 58
زيادة على المهام المسندة للمساعدين في العلاج العقلي من الدرجة الأولى، يكلف المساعدون في العلاج العقلي من الدرجة الثانية، لا سيما بما يأتي :
– ضمان الأعمال والنشاطات المفوّضة في علاجات التمريض، المحددة طبقا للمدوّنة المذكورة في المادة 4 أعلاه،
– المساهمة في تحسين نوعية علاجات التمريض الأساسية في العلاج العقلي وسلامتها،
– المشاركة في تنظيم نشاطات المساعدين في العلاج العقلي،
– المساهمة في التربية في مجال الصحة العقلية.