الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل الرابع — سلك المساعدين في العلاج العقلي للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 57
زيادة على المهام المسندة للمساعدين في العلاج العقلي للصحة العمومية، يكلف المساعدون في العلاج العقلي للصحة العمومية من الدرجة الأولى، لا سيما بما يأتي :
– ملاحظة وجمع المعطيات المتعلقة بالحالة الصحية للمريض في الطب العقلي، وتبليغ الملاحظات كتابيا وشفويا من أجل ضمان استمرارية العلاج في الصحة العقلية،
– تنفيذ علاجات التمريض الأساسية في الطب العقلي، تحت إشراف ومسؤولية المستخدمين شبه الطبيين الذين يساعدونهم.