الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل الرابع — سلك المساعدين في العلاج العقلي للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 56
يكلف المساعدون في العلاج العقلي للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– ضمان النظافة الجسمية للمرضى في الطب العقلي،
– توزيع وجبات المرضى في الطب العقلي حسب الحمية الغذائية لكل واحد منهم،
– مساعدة المرضى في الطب العقلي في تناول وجبتهم اليومية،
– ضمان استقبال المريض في الطب العقلي والقيام بالمهام المرتبطة بالفندقة.
كما يشاركون في صيانة المعدات وترتيبها.