مرسوم تنفيذي رقم 24-422
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-422 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل الثالث — سلك المساعدين في طب الأسنان للصحة العمومية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 54
من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مساعد في طب الأسنان للصحة العمومية من الدرجة الثانية، مساعدو جرّاحي الأسنان للصحة العمومية الرئيسيون الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.