الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل الثالث — سلك المساعدين في طب الأسنان للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 50
يرقّى بصفة مساعد في طب الأسنان للصحة العمومية من الدرجة الأولى : 1 – عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين في طب الأسنان للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين في طب الأسنان للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.