الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
يستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص من الحقوق ويخضعون للواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
كما يخضعون، علاوة على ذلك، للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها. 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يؤدون المهام المسندة لهم، تحت سلطة المسؤول السلّمي، طبقا لمدوّنة أعمال شبه طبية يحددها الوزير المكلف بالصحة.