الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل الثالث — سلك المساعدين في طب الأسنان للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 48
زيادة على المهام المسندة للمساعدين في طب الأسنان للصحة العمومية من الدرجة الأولى، يكلف المساعدون في طب الأسنان للصحة العمومية من الدرجة الثانية، لا سيما بما يأتي :
– السهر على تحسين نوعية علاجات نظافة الفم والأسنان الأساسية وسلامتها،
– المشاركة في تنظيم نشاطات المساعدين في طب الأسنان،
– المساهمة في التربية في مجال حفظ صحة الفم والأسنان.