مرسوم تنفيذي رقم 24-422
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-422 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل الثالث — سلك المساعدين في طب الأسنان للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 47
زيادة على المهام المسندة للمساعدين في طب الأسنان للصحة العمومية، يكلف المساعدون في طب الأسنان للصحة العمومية من الدرجة الأولى، لا سيما بملاحظة وجمع المعطيات المتعلقة بالحالة الصحية للمريض وتبليغ الملاحظات كتابيا وشفويا من أجل ضمان استمرارية العلاج في نظافة الفم والأسنان.