مرسوم تنفيذي رقم 24-422
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-422 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل الثالث — سلك المساعدين في طب الأسنان للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 46
يكلف المساعدون في طب الأسنان للصحة العمومية بما يأتي :
– استقبال ووضع المريض وتحضير التجهيزات الطبية وحفظ العتاد وترتيبه،
– إعلام وتقديم النصائح للمرضى في مجال نظافة الفم والأسنان في ميدان تخصصهم ومتابعة أشغال الرمّامات بالاتصال مع مرمّمي الأسنان.