مرسوم تنفيذي رقم 24-422
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-422 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل الثالث — سلك المساعدين في طب الأسنان للصحة العمومية
المادة 45
يضم سلك المساعدين في طب الأسنان للصحة العمومية، ثلاث (3) رتب كالآتي : 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– رتبة مساعد في طب الأسنان للصحة العمومية،
– رتبة مساعد في طب الأسنان للصحة العمومية من الدرجة الأولى،
– رتبة مساعد في طب الأسنان للصحة العمومية من الدرجة الثانية.