مرسوم تنفيذي رقم 24-422
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-422 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل الثاني — سلك أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 44
من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة عون رعاية الأطفال للصحة العمومية من الدرجة الثانية، أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية الرئيسيون الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.