الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل الثاني — سلك أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 41
يرقّى بصفة عون رعاية الأطفال للصحة العمومية من الدرجة الثانية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية من الدرجة الأولى الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية من الدرجة الأولى الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.