الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل الثاني — سلك أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 38
زيادة على المهام المسندة لأعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية من الدرجة الأولى، يكلف أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية من الدرجة الثانية، لا سيما بما يأتي :
– ضمان الأعمال والنشاطات المفوّضة في علاجات التمريض المحددة طبقا للمدوّنة المذكورة في المادة 4 أعلاه،
– المساهمة في تحسين نوعية علاجات التمريض الأساسية وسلامتها،
– المشاركة في تنظيم نشاطات أعوان رعاية الأطفال،
– المساهمة في التربية في مجال صحة الأم والطفل.