الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل الثاني — سلك أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 36
يكلف أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– ضمان النظافة الجسمية للطفل والأم،
– تحضير الرضاعات للرضع،
– توزيع الوجبات ومساعدة الأم في تناول وجبتها اليومية،
– ضمان استقبال الأم وإرشادها في الإرضاع والقيام بالمهام المرتبطة بالفندقة.
كما يشاركون في صيانة المعدات وترتيبها في تنشيط أعمال زيادة انتباه الطفل وتركيزه والترفيه.