مرسوم تنفيذي رقم 24-422
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-422 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل الثاني — سلك أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية
المادة 35
يضم سلك أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية ثلاث (3) رتب كالآتي :
– رتبة عون رعاية الأطفال للصحة العمومية،
– رتبة عون رعاية الأطفال للصحة العمومية من الدرجة الأولى،
– رتبة عون رعاية الأطفال للصحة العمومية من الدرجة الثانية. 28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م