الباب السابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا › الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 359
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب للجدول الآتي :
المناصب العليا إطار شبه طبي منسق النشاطات شبه الطبية منسق رئيس للنشاطات شبه الطبية العليا بعنوان أسلاك شبه الطبيين للصحة العمومي ة، طبقا الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 7 235 8 285 9 345