مرسوم تنفيذي رقم 24-422
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-422 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب السادس — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 357
يعيّن المنسقون الرؤساء للنشاطات شبه الطبية من بين :
– شبه الطبيين الرؤساء للصحة العمومية،
– شبه الطبيين الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الشُّعب الأسلاك