الباب السادس — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 352
يكلف الإطارات شبه الطبيين، تحت سلطة الممارس الطبي رئيس المصلحة، كل في شعبته، لا سيما بما يأتي :
– تنظيم الخدمات العلاجية ذات الجودة، والسهر على استقبال المريض وراحته،
– مراقبة عمل الفرق شبه الطبية وتقييمه،
– إعداد مشروع العلاجات شبه الطبية وتنفيذه وتقييمه على مستوى وحدات العلاج،
– السهر على صيانة وحفظ الصحة في المقرات واحترام التوجيهات والإجراءات التنظيمية،
– السهر على الاستعمال العقلاني للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والمعدات الطبية وصيانتها وحفظها،
– استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في الهياكل العمومية للصحة والمشاركة في تأطيرهم وتقييمهم،
– إعداد تقارير عن نشاط وحدة العلاج وتحريرها.