الباب الخامس — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية الاجتماعية › الفصل الثاني — سلك المساعدين الطبيين للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 336
زيادة على المهام المسندة للمساعدين الطبيين المتخصصين للصحة العمومية، يكلف المساعدون الطبيون الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة،
– تنظيم نشاطات المساعدة الطبية،
– ضمان متابعة النشاطات في مجال المساعدة الطبية وتقييمها،
– ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بنشاطات المساعدة الطبية،
– استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.