الباب الخامس — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية الاجتماعية › الفصل الثاني — سلك المساعدين الطبيين للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 335
زيادة على المهام المسندة للمساعدين الطبيين للصحة العمومية، يكلف المساعدون الطبيون المتخصصون للصحة العمومية، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
– جمع المعلومات الطبية وتدوينها ومعالجتها وتحليلها قصد التقييم الطبي للمؤسسة،
– تحرير الوثائق ذات الصلة بمهامهم وتقديمها وتلخيصها،
– المشاركة في وضع نظام لحفظ المعلومات الطبية.
تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة.