مرسوم تنفيذي رقم 24-422
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-422 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية الاجتماعية › الفصل الثاني — سلك المساعدين الطبيين للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 333
زيادة على المهام المسندة للأمناء الطبيين المؤهلين، يكلف الأمناء الطبيون الحاصلون على شهادة دولة، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
– تنظيم وتسيير الملفات المتعلقة بالمرضى،
– تسجيل وتحيين المعلومات الضرورية لسير الهيكل.