الباب الخامس — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية الاجتماعية › الفصل الأول — سلك المساعدين الاجتماعيين للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 324
يرقّى بصفة مساعد اجتماعي رئيس للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الاجتماعيين الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الاجتماعيين الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.