الباب الخامس — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية الاجتماعية › الفصل الأول — سلك المساعدين الاجتماعيين للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 318
زيادة على المهام المسندة للمساعدين الاجتماعيين المتخصصين للصحة العمومية، يكلف المساعدون الاجتماعيون الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة،
– برمجة النشاطات الطبية الاجتماعية،
– ضمان متابعة النشاطات الطبية الاجتماعية وتقييمها،
– مراقبة نوعية وسلامة النشاطات الطبية الاجتماعية،
– ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالنشاطات الطبية الاجتماعية،
– استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.