الباب الخامس — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية الاجتماعية › الفصل الأول — سلك المساعدين الاجتماعيين للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 317
زيادة على المهام المسندة للمساعدين الاجتماعيين للصحة العمومية، يكلف المساعدون الاجتماعيون المتخصصون للصحة العمومية، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
– تحليل حالات المرضى والتكفل بهم على المستوى الطبي والإداري،
– ضمان نشاطات طبية نفسية واجتماعية لفائدة مختلف فئات المواطنين، لاسيما في مجال صحة الأمومة والطفولة والصحة المدرسية والجامعية والصحة العقلية،
– مساعدة الإدماج الاجتماعي والعائلي للأشخاص في وضعية قطيعة مع محيطهم تبعا لمرض خطير.
تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة.