الباب الخامس — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية الاجتماعية › الفصل الأول — سلك المساعدين الاجتماعيين للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 316
يكلف المساعدون الاجتماعيون للصحة العمومية، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
– التدخل لدى الأشخاص من أجل تحسين ظروف حياتهم ووقايتهم من الصعوبات الطبية الاجتماعية،
– تحديد احتياجات الأشخاص الذين يعانون من الصعوبات وبناء مشروع فردي أو جماعي ملائم في مؤسسات الصحة،
– ضمان دراسة الملفات الإدارية قصد الحصول أو إعادة الحقوق للأشخاص في وضع صعب، وإعداد التقارير الطبية الاجتماعية والتبليغية،
– المساعدة في الإدماج أو إعادة الإدماج الاجتماعي و/أوالمهني،
– استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين.