الباب الخامس — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية الاجتماعية › الفصل الأول — سلك المساعدين الاجتماعيين للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 315
زيادة على المهام المسندة للمساعدين الاجتماعيين المؤهلين، يكلف المساعدون الاجتماعيون الحاصلون على شهادة دولة، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
– ضمان المساعدة الطبية الاجتماعية للمرضى وعائلاتهم،
– ضمان المساعدة الاجتماعية للأشخاص في وضع صعب، لا سيما منهم العمال وعائلاتهم،
– ضمان المساعدة الاجتماعية والحماية للطفولة المهملة والطفولة في وضع صعب.