الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الرابع — سلك المختصين في حفظ الصحة للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 301
يرقّى بصفة عون تطهير حاصل على شهادة دولة : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان التطهير المؤهلين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان التطهير المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.