الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الرابع — سلك المختصين في حفظ الصحة للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 299
زيادة على المهام المسندة للمختصين في حفظ الصحة المتخصصين للصحة العمومية، يكلف المختصون في حفظ الصحة الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة،
– برمجة نشاطات فريق الوحدة،
– ضمان متابعة النشاطات في مجال حفظ الصحة وعلم الأوبئة وتقييمها،
– مراقبة نوعية وسلامة النشاطات في مجال حفظ الصحة وعلم الأوبئة،
– استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في المصلحة، وتنظيم تأطيرهم.