الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الرابع — سلك المختصين في حفظ الصحة للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 298
زيادة على المهام المسندة للمختصين في حفظ الصحة للصحة العمومية، يكلف المختصون في حفظ الصحة المتخصصون للصحة العمومية، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
– الكشف عن حالات خطر انتقال الأمراض الرئيسية الطفيلية والفيروسية والجرثومية،
– تحديد مفصليات الأطراف والحشرات الناقلة للجراثيم الرئيسية المعنية بالمجال الطبي والبيطري، وتحديد الأمراض المنتقلة المرتبطة بها،
– تحديد مناهج مكافحة مناسبة لنواقل الجراثيم وتنفيذها،
– المشاركة في أعمال الوقاية وعلم الحشرات والتحقيقات الوبائية.
تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة.