الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الرابع — سلك المختصين في حفظ الصحة للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 297
يكلف المختصون في حفظ الصحة للصحة العمومية، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
– تصميم التدابير الوقائية والشفائية التي تهدف إلى حماية صحة السكان من الأخطار المرتبطة بالمحيط والبيئة وتنفيذها،
– المشاركة في المراقبة المتعلقة بقواعد حفظ الصحة والتحقيقات الوبائية والمراقبة الصحية للمحيط وفي نشاطات الوقاية والتربية الصحية،
– المشاركة في إعلام المواطنين بشأن التنظيم في المجال الصحي والمشاركة في إعداد وثائق تلخيصية بخصوص النوعية الصحية للمحيط،
– استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين.