مرسوم تنفيذي رقم 24-422
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-422 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الرابع — سلك المختصين في حفظ الصحة للصحة العمومية
المادة 294
يضم سلك المختصين في حفظ الصحة للصحة العمومية ست (6) رتب :
– رتبة عون تطهير مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
– رتبة عون تطهير حاصل على شهادة دولة،
– رتبة مختص في حفظ الصحة للصحة العمومية،
– رتبة مختص في حفظ الصحة متخصص للصحة العمومية،
– رتبة مختص في حفظ الصحة ممتاز للصحة العمومية،
– رتبة مختص في حفظ الصحة رئيس للصحة العمومية.