الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل الأول — سلك مساعدي التمريض للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 28
زيادة على المهام المسندة لمساعدي التمريض للصحة العمومية من الدرجة الأولى، يكلف مساعدو التمريض للصحة العمومية من الدرجة الثانية، لاسيما بما يأتي:
– ضمان الأعمال والنشاطات المفوّضة في علاجات التمريض، المحددة طبقا للمدوّنة المذكورة في المادة 4 أعلاه،
– المساهمة في تحسين نوعية علاجات التمريض الأساسية وسلامتها،
– المشاركة في تنظيم نشاطات مساعدي التمريض،
– المساهمة في التربية الصحية.