الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الثالث — سلك المحضرين في الصيدلة للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 285
يرقّى بصفة محضر في الصيدلة متخصص للصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المحضرون في الصيدلة للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكويناً لمدة سنتين (2) .
يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.