الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الثالث — سلك المحضرين في الصيدلة للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 282
زيادة على المهام المسندة للمحضرين في الصيدلة الممتازين للصحة العمومية، يكلف المحضرون في الصيدلة الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة في تقييم تنفيذ مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة،
– المشاركة في إعداد إجراءات الأعمال العلاجية وفي مراقبة تتبعها،
– الإشراف على تطبيق الأعمال المتعلقة بضمان جودة الأعمال العلاجية وسلامتها،
– المشاركة في التأطير وأعمال البحث في مجال اختصاصهم.