الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الثالث — سلك المحضرين في الصيدلة للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 280
زيادة على المهام المسندة للمحضرين في الصيدلة للصحة العمومية، يكلف المحضرون في الصيدلة المتخصصون للصحة العمومية، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
– تشكيل ومراقبة التخصيصات الموجهة للمصالح مع احترام قواعد حيازة الأدوية والمستلزمات الطبية المعقمة وحفظها وتوزيعها،
– تسيير المخزونات،لاسيما في مجال الجرد والتموين والمراقبة وتتبع المواد،
– ضمان تتبع الأدوية والمستلزمات الطبية، والمساهمة في تتبع المؤثرات العقلية ومشتقات الدم والرمّامات.
تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة.